سبط ابن الجوزي
561
تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة ( ط المجمع العالمي )
والثّاني ، أنّه « 1 » أتي عمر رضى اللّه عنه بامرأة قد نكحت في عدّتها ، ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا يجتمعان أبدا ، فبلغ عليّا عليه السّلام فقال « 2 » : « لها عليه المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما ، فإذا انقضت عدّتها « 3 » فهو خاطب من الخطّاب » . فبلغ عمر رضى اللّه عنه فقال : لولا عليّ لهلك عمر « 4 » . [ رواه السدّي عن أشياخه ] « 5 » .
--> - الإرشاد 1 / 203 في عنوان : « فصل : في ذكر ما جاء من قضاياه عليه السّلام في إمارة عمر » ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده 1 / 440 برقم 327 ، وابن عبد البرّ في ترجمته عليه السّلام من الاستيعاب 3 / 1103 ، ومحبّ الدّين الطّبري في ترجمته عليه السّلام من ذخائر العقبى ص 81 في عنوان : « ذكر رجوع أبي بكر وعمر إلى قول علي » ، ومن الرياض النضرة 2 / 144 في عنوان : « ذكر اختصاصه بإحالة جمع من الصّحابة عند سؤالهم عليه » ، والقندوزي في ينابيع المودّة ص 211 ، والمتّقي في كنز العمّال 5 / 451 برقم 13584 عن ابن عبّاس . ( 1 ) كذا في خ ، وفي ك : وفي رواية : أتي . . . ( 2 ) خ : عليه السّلام فأتاه ، فقال . ( 3 ) خ : العدّة . ( 4 ) ط وض : هلك عمر . ( 5 ) ما بين المعقوفين من خ . وهذا الحديث رواه الكنجي في الباب 94 من كفاية الطالب ص 334 ، والخوارزمي في الفصل 7 من مناقبه ص 95 رقم 95 ، وابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب 2 / 402 في عنوان : « فصل : في ذكر قضاياه عليه السّلام في عهد عمر » عن عمرو بن شعيب والأعمش وأبي الضّحى والقاضي أبي يوسف ، ومحبّ الدين الطبري في ترجمته عليه السّلام من ذخائر العقبى ص 81 في عنوان : « ذكر رجوع أبي بكر وعمر إلى قول عليّ » ومن الرياض النضرة 2 / 144 في عنوان : « ذكر اختصاصه بإحالة جمع من الصّحابة عند سؤالهم عليه » عن ابن السّمان في الموافقة ، كلّهم عن مسروق ، مع اختلاف يسير . ورواه أيضا البيهقي في كتاب العدد من السنن الكبرى 7 / 441 - 442 في عنوان : « باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثّاني » بأسانيد عن الشّعبي عن مسروق ، وعن الشّعبي . أقول : هذه الرّواية محمولة على فرض عدم الدّخول ، إذ بظاهرها مخالفة لما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام في هذا -